Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 532

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  3. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
  4. الاختصاص

التي للصيد] (١) ، وجلد الميتة، فإنَّا وإن مَنَعْنا (٢) [بيعَ الكلب وجلْد الميتة] (٣) فإنا نمنع من (٤) أخذهما (٥) ممن هما (٦) بيده، وكذلك الأرواث وإن منعنا بيعها (٧) [فإنا نمنع

من] (٨) أخذها (٩) ممن حازها لبستانه، وإذا (١٠) قلنا بالاختصاص ببيوت المدارس والخوانق (١١) فمعناه أنَّ لهم أن ينتفعوا [لا أنهم] (١٢) ملكوا تلك المنافع، فلذلك له أن يسكن، وليس له أن يؤجر (١٣) ولا يُسْكِن غيره ممن لم* يقم (١٤) بشرط الواقف، فإنَّ بَذْل المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع (١٥) ملكها، وهو (١٦) ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه (١٧) إذا قام بشرطها فقط دون أن ينقل المنفعة لغيره.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 532 (SanadKitab #9879, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.