Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 189

  1. تعريف الإجماع لغة وشرعا وتقسيمه قطعي وظني
  2. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

في الحديث المتفق عليه ((لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان))

(فصل)

الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.

(فصل)

الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي فقيل كدية المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته , هـ.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 189 (SanadKitab #9885, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.