Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 237

  1. مقرر السنة الثالثة
  2. مسألة

امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه الخ..

حاصل هذا المبحث ان من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضى ذلك الأجزاء وعدم القضاء أولا , والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج , ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه , لأنه في الأول أفسد حجه , وفي الثاني صلى محدثاً فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(مسألة)

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به ما لم يدل عليه دليل.

مثاله: قوله ﷺ: (مروهم بالصلاة لسبع) ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه مع أن الأمر واجب على الولي لكن اذا كان المأمور النبي ﷺ كان واجباً بأمر النبي ﷺ لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته.

وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر: أمر. فالأول مأمور بالمباشرة , والثاني بالواسطة وله وجه من النظر.

أما اذا حصل في اللفظيين ما يدل على الأمور فهو أمر بلا خلاف كقوله ﷺ لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض ((مرة فليراجعها)) لأن لام الأمر صدرت منه ﷺ متوجهة إلى ابن عمر فهو مأمور منه بلا خلاف , وإلى هذه

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 237 (SanadKitab #9885, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.