Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 260

  1. مقرر السنة الثالثة
  2. فصل دخول المخاطب تحت الخطاب العام

المراد به النبي ﷺ.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل الخ ...

حاصله: ان المخاطب باسم الفاعل اذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟

اختار المؤلف أنه يدخل , واحتج المخالف بأنه لو قال لعبده: من دخل فأعطه درهماً فدخل هو لم يدخل في عموم خطابه فليس عليه أن يعطيه , وأجاب المؤلف عن هذا بأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب وقد قدمنا طرفاً من هذا في الأمر.

قلت: سأل أصحاب رسول الله النبي ﷺ عن مضمون هذه المسألة فأجابهم يما يقتضي دخول المخاطب وذلك أنه لما قال لهم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة.

سألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب بقولهم: ولا أنت فقال ﷺ: ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمة من فضله.

وذكر المؤلف في هذا المبحث أن أبا الخطاب اختار أن الأمر لا يدخل في الأمر وقد قدمنا هذا في قول صاحب المراقي:

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 260 (SanadKitab #9885, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.