Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 274

  1. مقرر السنة الثالثة
  2. تحقيق الاستثناء من الاستثناء

(تنبيه)

لم يتكلم المصنف ﵀ على حكم تعدد الاستثناء وحكمه: إن تعدد بعطف فجميع الاستثناءات راجعة للمستثني منه الأول بلا خلاف نحوله على عشرة إلا واحدا وإلا أثنين.

فان تكررت بلا عطف فلها أربع حالات:

الأولى: أن لا يستغرق واحد منها وفي الحالة فكل استثناء راجع لما قبله على التحقيق نحو: له عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فتلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة فيبقى واحد يخرج من الخمسة تبقى أربعة تخرج من العشرة تبقى ستة.

الثانية: أن يستغرق كل ما يليه فيبطل الكل.

الثالثة: أن يستغرق غير الأول فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف نحو له على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة فتلزم خمسة.

الرابعة: أن يستغرق الأول وحده نحو عشرة إلا عشرة إلا أربعة فقيل يبطل ما بعد المستغرق تبعاً له فيلزم العشرة. وقيل يعتبر ما بعده واختلف في طريق اعتباره.

فقيل: يستثنى من الاستثناء الأول فتلزم أربعة.

وقيل: يعتبر الثاني دون الأول فتلزم ستة وهذه الأقوال على قول من يجيز استثناء الأكثر والمثال لا يعترض لأن المقصود منه فهم القاعدة.

واعلم أن التحقيق هو ما ذكرنا من جواز الاستثناء من الاستثناء وذكره السيرافي في شرح كتاب سيبويه.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 274 (SanadKitab #9885, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.