Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 281

  1. باب الفحوى والاشارة

بقوله:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(باب في الفحوى والاشارة)

اعلم أن مراده بالفحوى والإشارة المفهوم , وعرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ من فحواها واشارتها لا من صيغتها.

قلت: وتعريها المشهور عند أهل الأصول: هو أن المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وعرف في المراقي المنطوق بقوله:

وعرف المفهوم بقوله:

وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة: أن لها واسطة وطرفين:

(أ) طرف منطوق بلا خلاف.

(

ب) وطرف مفهوم بلا خلاف.

(ج) وواسطة مختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ مسمياتها.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 281 (SanadKitab #9885, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.