Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 289

  1. باب الفحوى والاشارة
  2. خاتمة في موانع اعتبار مفهوم المخالفة

٢- ومها: تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى: ((لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء)) الآية. فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنون فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها.

٣- ومنها تخصيصه بالذكر جرياً على الغلب كقوله: ((وربائبكم اللاتي في حجوركم)) لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج أمها.

٤- ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر)) الخ ...

٥- ومنها: ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلاً سأله ﷺ: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فأجابه في الغنم السائمة زكاة. لم يكن له مفهوم لأن صفىة السوم في الجواب لمطابقة السؤال.

٦- ومنها: أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال: في السائمة زكاة يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه.

٧- ومنها: الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفاً من أن يتهم بالنفاق.

٨- ومنها: أن يكون السائل يعلم المفهوم ويجهل حكم المنطوق فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل الا إياه.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 289 (SanadKitab #9885, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.