Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 315

  1. مقرر السنة الرابعة
  2. تعارض المصلحة بمفسدة راجحة عليها

صاحب المراقي بقوله معرفاً للطرد:

حصول حكم حيثما الوصف حصل ... ... والاقتران في انتفا الوصف انحظل

ولم يكن تناسب بالذات ... ... أو تبع فيه لدى الثقات

ثم يبين صاحب المراقي ابطال الرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالمناسب دون الطرد حيث قال:

وروى النقل عن الصحابة ... ... ... ومن رأى بالأصل قد أجابه

ومعنى قوله: ومن رأى بالأصل قد أجابه أن من رأى كون الطرد يفيد العلية أجاب المانع لذلك بأن الأصل في الملازمة في الوجود أن تكون لموجب يقتضي ذلك، وهو كون الوصف الدائر معه الحكم في الوجود علة له.

(تنبيه)

لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الطردي فان الطرد هو ما عرفناه الآن في هذا المسلك، والوصف الطردي هو الذي ليس في اناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

" متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل أن المناسبة تنتفى. . الخ. . "

اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فان الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحداً لأن الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها، ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 315 (SanadKitab #9885, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.