Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 333

  1. مقرر السنة الرابعة
  2. فصل في المستثنى من قاعدة القياس

في رق الولد.

الضرب الثالث: أن يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها كالسرقة م غير حرز، وسرقة أقل من نصاب، وكوجود الزنا دون الاحصان بالنسبة إلى الرجم، ومن هذا القبيل وجود المانع كتخلف القصاص عن القتل لمانع الأبوة.

الضرب الرابع: هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة، وهو الذي قدمنا فيه الوجهين عن أبي حفص البرمكي في أول هذا البحث.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه، وإلى ما لم يعقل. . الخ. .

فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العرايا للحاجة، فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه، وكاباحة أكل الميتة للمضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها.

والثاني: لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة وقوله ﷺ لأبي بردة: (اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك) وكتفريقه ﷺ بين بول الجارية وبول الغلال ونحو ذلك هذا حاصل ما ذكره المؤلف مع أن القياس على الأول خالف فيه كثير

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 333 (SanadKitab #9885, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.