Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkirah Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 373

  1. مقرر السنة الرابعة
  2. فصل التقليد

هو باطل أو لا كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقاً. هو منه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(فصل)

(في التقليد)

التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجمول في عنقه كالقلادة ومنه قول لقيط الأبادي:

... وقلدوا أمركم لله دركمو ... ... رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا

وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله.

وأعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد.

والاجتهاد إنما يكون في شيئين:

أحدهما: ما لا نص فيه أصلاً.

والثاني: ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها، أو الترجيح.

فالأخذ يقول النبي ﷺ، أو بالاجماع لا يسمى تقليداً لأن ذلك هو الدليل نفسه ولم يخالف في جواز التقليد للعامي

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، ص 373 (SanadKitab #9885, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.