Lewati ke konten

Kitab: Syarh Ibni 'Aqil · Pengarang: ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 124

  1. المجلد الثاني
  2. النائب عن الفاعل

إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن (١) .

فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني وبالاتفاق فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة.

هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول.

ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن

Rujukan halaman ini: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج 2، ص 124 (SanadKitab #9904, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.