فرسك مسرج ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف.
وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم لكن يشترط ألا يحصل لبس فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا.
وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعما فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك (١) فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج.
فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني ولا أعلم زيدا خالد منطلقا.
وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا
Rujukan halaman ini:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج 2، ص 126 (SanadKitab #9904, hlm. urut 513)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.