Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Arkanil Islam · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 248

  1. فتاوى الصلاة
  2. س١٦٣: إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟

فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية٦) .

الوجه الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي ﷺ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءً كاملاً -على صفة ما ذكرنا في الوضوء- ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ترويه ثم يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل الكامل.

***

س١٦٢: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله؟

الجواب: لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق، لأن قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية٦) يشمل البدن كله، وداخل الفم وداخل الأنف من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي ﷺ بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، لدخولهما في قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (المائدة: من الآية٦) فإذا كانا داخلين في غسل الوجه -والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى- كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق.

***

س١٦٣: إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟

الجواب: إذا تعذر استعمال الماء، لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 248 (SanadKitab #9924, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.