Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Arkanil Islam · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 298

  1. فتاوى الصلاة
  2. س٢١٤: ما عقوبة الإسبال إذ قصد به الخيلاء؟ وعقوبته إذا لم يقصد به الخيلاء؟ وكيف يجاب من احتج بحديث أبي بكر ﵁؟

على الحديث الذي قبله، لأن أبا سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أزره المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج -أو قال-: لا جناح عليه فيها بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) (١) . رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص٨٨ ج٣.

ولأن المعلين مختلفان، والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد، لما يلزم على ذلك من التناقض.

وأما من احتج علينا بحديث أبي بكر ﵁ فنقول له: ليس لك حجة فيه من وجهين:

الوجه الأول: أن أبا بكر ﵁ قال: ((إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه..)) (٢) فهو ﵁ لم يرخ ثوبه اختياراً منه، بل كان ذلك يسترخي، ومع ذلك فهو يتعاهده، والذي يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد، فنقول لهم: إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك، لا يكلمكم الله

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 298 (SanadKitab #9924, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.