وأما وضعها على القلب على الجانب الأيسر فهو بدعة لا أصل لها.
وأما وضعها تحت السرة فقد روى ذلك أثراً عن علي ﵁ (١) لكنه ضعيف، وحديث وائل بن حجر أقوى منه.
ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل؛ لأن الأصل اتفاق النساء والرجال في الأحكام، إلا أن يقوم دليل على التفريق، أو على الفرق بينهما، ولا أعلم دليلاً صحيحاً يفرق بين الرجل والمرأة في هذه السنة.
* * *
س ٢٣٨: ما حكم الجهر بالبسملة؟
الجواب: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإسرار بها؛ لأنها ليست من الفاتحة، ولكن لو جهر بها أحياناً فلا حرج؛ بل قد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي أن يجهر بها أحياناً؛ لأن النبي ﷺ قد روى عنه ((أنه كان يجهر بها)) (٢) .
ولكن الثابت عنه ﷺ ((أنه كان لا يجهر بها)) (٣) وهذا هو الأولي أن لا يجهر بها.