على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، وربما يؤيد ذلك ما في حديث عبد الله بن بُحينة - رضى الله عنه - عند البخاري وغير: ((أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين، ولم يجلس)) (١) فإن قوله: ((ولم يجلس)) عام لم يستثن منه جلسة الاستراحة، وقد يقال إن الجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس، والله أعلم.
* * *
س ٢٥٤: ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟
الجواب: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء، وليس في جميع التشهد، فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث.. ((يحركها يدعو بها)) (٢) ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله ﷿، والله ﷾ في السماء لقوله تعالى: (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)) (الملك: ١٦، ١٧) . وقال النبي ﷺ: ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)) (٣)
فالله تعالى في السماء- أي في العلو - فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو، ولهذا ثبت عن النبي ﷺ أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: ((إلا هل بلغت)) ؟ قالوا: نعم، فرفع أصبعه إلى