Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Arkanil Islam · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 366

  1. فتاوى الصلاة
  2. س٢٩٦: ما حكم صلاة الجماعة؟

وجوب صلاة الجماعة، مثل قوله ﷺ: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) (١)

وكقوله ﷺ: ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)) (٢) . وكقوله ﷺ للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له ((أتسمع النداء؟)) قال: نعم، قال ((فأجب)) (٣) وقال ابن مسعود - رضى الله عنه -: ((لقد رأيتنا - يعني الصحابة مع رسول الله ﷺ وما يتخلف عنها - إي عن صلاة الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق، أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف)) (٤) .

والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عبادتها وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة.

وقد اختلف العلماء ﵏ بعد اتفاقهم على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة؟ أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم؟ مع خلافات أخرى.

والصحيح: أنها واجب للصلاة، وليست شرطاً في صحتها،

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 366 (SanadKitab #9924, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.