Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Arkanil Islam · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 475

  1. فتاوى الصيام
  2. س٤١٥: هل القيء مفطر؟

ترتب الأحكام عليه، بل في حديث أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ((ما أهلكك؟)) (١) قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي ﷺ بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا، وفي قولنا: ((والصوم واجب عليه)) احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلاً فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله في رمضان وهما صائمان، ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه إن شاء أتمه، وإن شاء أفطر وقضى.

* * *

س٤١٤: ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم وهل يفطر؟

الجواب: هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا: لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء؛ لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك.

* * *

س٤١٥: هل القيء مفطر؟

الجواب: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 475 (SanadKitab #9924, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.