Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Arkanil Islam · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 530

  1. فتاوى الحج
  2. س ٤٨٣: امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض، وعندما طهرت اعتمرت بدون محرم ثم إنها رأت الدم بعد ذلك فما الحكم؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا

بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض)) (١) ، ولما قيل للنبي ﷺ: " إن صفية بنت حيي حاضت وكانت قد طافت- ﵂ طواف الإفاضة قال ((فانفروا إذن)) (٢) وأسقط عنها طواف الوداع.

أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط بالحيض، فإما أن تبقى المرأة في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، وإما أن تذهب إلى بلدها على ما بقي من إحرامها، فإذا طهرت عادت فأتت بطواف الإفاضة وهنا يحسن إذا عادت أن تأتي أولاً بمعرة فتطوف وتسعي وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة، وإذا كانت لا يمكنها ذلك بأي حال من الأحول فإنها تضع على محل الحيض ما يمنع نزول الحيض، وتلوث المسجد به، ثم تطوف للضرورة على القول الراحج..

* * *

س ٤٨٣: امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض، وعندما طهرت اعتمرت بدون محرم ثم إنها رأت الدم بعد ذلك فما الحكم؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً

الجواب: نقول إن هذه المرأة فيما يبدو قدمت إلى مكة هي ومحرمها، وقد كانت أحرمت من الميقات وهي حائض، وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح؛ لأن النبي ﷺ لما استفتته أسماء بنت عميس وهو في ذي الحليفة قالت: يا رسول الله إني

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 530 (SanadKitab #9924, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.