Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Arkanil Islam · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 546

  1. فتاوى الحج
  2. س ٥٠٤: رجل بعد الفراغ من عمرته وجد في ثياب إحرامه نجاسة فما الحكم؟

بأصحابه وكان من سنته ﵊ أن يصلي في نعليه، فخلع نعاله، فخلع الناس نعالهم، فلما أتم صلاته قال: ((ما شأنكم)) ؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: ((إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً)) (١) - يعني نجاسة- ولم يستأنف النبي صلى الله عيه وسلم الصلاة، مع أن أول صلاته كان قد لبس حذاءً نجساً، فدل هذا على أن من صلى بثوب نجس ناسياً، أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة.

وهنا مسألة: إذا أكل الإنسان لحم جزور وقام يصلى ولم يتوضأ بناء على أنه أكل لحم غنم فهل يعيد الصلاة إذا علم؟

فنقول: إنه يعيد الصلاة بعد أن يتوضأ

فإذا قال قائل: لماذا قلتم في من صلى بثوب نجس جهلاً لا يعيد، وفيمن أكل لحم إبل جاهلاً إنه يعيد؟

قلنا: لأن لدينا قاعدة مفيدة مهمة وهي ((المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، والمنهيات تسقط بالجهل والنسيان)) ، ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عيه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) (٢) . ولما سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي ونسي بقية الصلاة أتمها لما ذكر، فهذا دليل على أن المأمورات لا تسقط بالنسيان، لأنه ﷺ أمر من نسي صلاة أن يصليها: إذا ذكر، ولم تسقط عنه بالنسيان، وكذلك أتم الصلاة ولم يسقط بقيتها بالنسيان، والدليل على أن المأمورات لا تسقط بالجهل أن رجلاً جاء

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 546 (SanadKitab #9924, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.