Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Arkanil Islam · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 563

  1. فتاوى الحج
  2. س ٥٢٩: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟

س ٥٢٨: هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن؟

الجواب: إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعاً، ويكون طواف القدوم طواف سنة، وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي ﷺ. وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي ﷺ، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط. ولا يسعى لأنه سعى من قبل، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً قول الرسول ﷺ لعائشة-﵂ وكانت قارنة: ((طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعكِ لحجكِ وعمرتك)) (١) . فبين النبي ﵊ أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعاً.

* * *

س ٥٢٩: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟

الجواب: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلاً هي منتصف الليل في منى فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها، وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً، وإن كانت الثانية عشرة قبل منتصف الليل فإنه لا يخرج؛ لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا- رحمهم الله تعالى -.

* * *

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 563 (SanadKitab #9924, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.