س ٤٩٠: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثا بما معناه ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) ، وقرأت قولا آخرا لعائشة ﵂ وهم في الحج تقول: ((كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا)) فكيف نجمع بين القولين؟