Lewati ke konten

Kitab: As-Sunnah wat Tasyri' · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca halaman 20

  1. اللفظ والمراد منه:

وأنَّ اجتهاد محمد ﷺ إنْ وافق حُكم الله فهو حُكم الله على لسان نبيه ﷺ، وإنْ لم يوافق حُكم الله عدله إلى حكمه - جَلَّ شَأْنُهُ -. وإذن تصبح الأحكام الدينية التي حكم بها محمد ﷺ أحكام الله في النهاية. وقبل لقائه الرفيق الأعلى ﷺ.

اللفظ والمراد منه:

نعم قد يكون النص الشرعي عاماً مراداً به الخصوص، وهناك قرائن حال، وقرائن ألفاظ تمنع من العموم وتحدِّدُ المراد من المخصوص:

ففي تخصيص عموم الأمكنة مثلاً قوله ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (١) خصَّصَ هذا العموم بغير الأماكن النجسة.

وفي تخصيص عموم الأزمنة ما صحَّ في " البخاري " أنَّ النبي ﷺ في عام قحط وجدب قال لأصحابه: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فأكل الصحابة وتصدَّقُوا بأضحيتهم قبل ثالث ليلة، وفي العام القابل - وكان عام رخاء - قهم الصحابة أنَّ الطلب السابق كان خاصاً بزمن، فسألوا رسول الله ﷺ: نفعل بأضحيتنا كما فعلنا العام الماضي؟ وكان ما توقَّعُوا. قال ﷺ: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهِ».

وفي تخصيص الأفراد قال ﷺ: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» (٢)، ولم يكن المقصود بالأحد عموم

Rujukan halaman ini: السنة والتشريع - موسى شاهين لاشين، ص 20 (SanadKitab #9925, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.