Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 24

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم).
  3. أقوال أهل العلم بالتفصيل
  4. رابعا: الظاهرية

فمن اضطر إليه فله أخذه ممن يستغني عنه بلا ثمن، وإن لم يتمكن له، فله ابتياعه، والثمن حرام على البائع، باق على ملك المشتري، وإنما هو كالرشوة في المظلمة، وفداء الأسير؛ لأنه أخذ مال بالباطل، وبالله تعالى التوفيق" (¬١).

وممن قال بذلك القول أيضًا: ابن المنذر، وغيره:

فقال ابن المنذر ﵀: "لا يجوز بيع الكلاب، ولا يقسم إن وقع في الغنائم، ولكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع به، من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منعنا من قيمته؛ نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب، فذلك على العموم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 24 (SanadKitab #994, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.