وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة، أو صيد، أو غير ذلك" (¬١).
وجاء في مجموع فتاوى ابن باز: " ثمن الكلب ماذا يعمل به يا شيخ؟
فأجاب ﵀: يرد على صاحبه، البيع باطل" (¬٢).
وجاء في موسوعة البيوع أصالة ومعاصرة: "لا يجوز بيع الكلب، ويجوز اقتناء كلب الصيد، ونحوه مما يحتاج إليه، ولو احتاج الإنسان إلى