Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 29

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مطلقا.

القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مُطلقًا.

وهو قول: الحنفية، وراوية عن مالك، وبهذا قال ابن العربي المالكي (¬١).

أدلتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ [سورة المائدة: ٤]

ووجه الاستدلال: أن لفظ الإحلال يقتضي إباحة

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 29 (SanadKitab #994, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.