Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 33

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مطلقا.

إنما استثنى ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة حرث، أو ماشية، أو تصيد به (¬١).

٤. عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُحِلَّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [سورة المائدة: ٤] (¬٢).

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 33 (SanadKitab #994, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.