Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 46

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مطلقا.
  3. وممن قال بهذا القول من الصحابة والتابعين
  4. واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غرم ثمنه

٤. وفي الباب عن عطاء بن أبي رباح، قال: «إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ، فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ» (¬١).

وأجيب عليه: أن الآثار ضعيفة إلا أثر عطاء بن أبي رباح.

واستدلوا بالقياس:

فقالوا: "لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع به، من غير حق له في منع البيت، أشبه الحمار الأهلي، والهر، وسائر ما أبيح الانتفاع به، من غير حق للمبيع في منع البيع، فوجب أن يجوز.

ولا تلزم عليه أم الولد والمدبر؛ لأن لهما حقا

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 46 (SanadKitab #994, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.