Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 48

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مطلقا.
  3. وممن قال بهذا القول من الصحابة والتابعين
  4. واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غرم ثمنه

الموروث، والموصي به" (¬١).

وأجيب عليه:

١. أن الحمار والفهد ونحوه طاهر، بخلاف الكلب، فإنه نجس (¬٢).

٢. ولا يصح أن تقاس سباع البهائم، التي تصلح للصيد على الكلب؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولأنها أخف ضررا من الكلب؛ إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء، يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع، لا يجب التسبيع فيه، ولا التتريب، فظهر الفرق، وامتنع القياس (¬٣).

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 48 (SanadKitab #994, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.