قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (¬١).
وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (¬٢).
واستدلوا بالقياس:
فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (¬٣).
وقالوا: إن نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (¬٤).
وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من