Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 61

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.

قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (¬١).

وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (¬٢).

واستدلوا بالقياس:

فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (¬٣).

وقالوا: إن نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (¬٤).

وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 61 (SanadKitab #994, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.