للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (¬١).
وقال المرداوي ﵀: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (¬٢).
وقال ابن حزم ﵀: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (¬٣).
الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.