Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujalasah wa Jawahirul 'Ilm · Pengarang: الدينوري

Baca Juz 4, halaman 220

  1. الجزء العاشر

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ الْوَفَاةَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂ فَدَعَاهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ؛ قَالَتْ: هَذَا كَمَا قَدْ قَالَ الشَّاعِرُ:

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ)

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: أَلا تَقُولِينَ كَمَا قَالَ اللهُ ﷿: (وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩)) [ق: ١٩] .

Rujukan halaman ini: المجالسة وجواهر العلم، ج 4، ص 220 (SanadKitab #9948, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.