Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujalasah wa Jawahirul 'Ilm · Pengarang: الدينوري

Baca Juz 4, halaman 367

  1. الجزء الحادي عشر

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ؛ قَالَ: ⦗٣٧٢⦘ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ» ؛ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَيِ: اجْمَعْ أَهْلَكَ وَلا تُفَرِّقْهُمْ، وَالْعَصَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجَمْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي الْخَوَارِجِ إِذَا خَرَجُوا: شَقُّوا عَصَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَرَّقُوا جَمْعَهُمْ، وَيُقَالُ: فُلانٌ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يُقَالُ: شَقَّ ثَوْبًا وَلا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّقِّ. وَقَالَ مُضَرِّسٌ الأَسَدِيُّ:

(فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهَا النَّوَى ... كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيَابِ الْمُسَافِرُ)

وَيُقَالُ لِبَنِي أَسَدٍ: عَبِيدُ الْعَصَا؛ لأَنَّهُمْ يَنْقَادُونَ وَيَجْتَمِعُونَ لِكُلِّ مَنْ حَالَفُوا مِنَ الرُّؤَسَاءِ، وَأَنْشَدَنَا أَيْضًا لابْنِ مُفَرَّغٍ الْحِمْيَرِيِّ:

(الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا ... وَالْحُرُّ تَكْفِيهِ الملامة)

وَأَنْشَدَ لِلْفَلْتَانِ الْفَهْمِيِّ:

(الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا ... وَالْحُرُّ تَكْفِيهِ الإشارة)

وَأَنْشَدَ لِمَالِكِ بْنِ الرَّيْبِ:

(الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا ... وَالْحُرُّ يَكْفِيهِ الْوَعِيدُ)

⦗٣٧٣⦘ وَأَنْشَدَ لِلتَّغْلِبِيِّ فِي بَعْضِ الْخُلَفَاءِ:

(إِمَامٌ لَهُ كَفٌّ يَضُمُّ بَنَانُهَا ... عَصَا الدِّينِ مَمْنُوعًا مِنَ الْبَرْيِ عُودُهَا)

(وَعَيْنٌ مُحِيطٌ بِالْبَرِيَّةِ طَرْفُهَا ... سَوَاءٌ عَلَيْهِ قُرْبُهَا وَبَعِيدُهَا)

قَالَ: وَفِي مِثْلِهِ قَالَ الشَّاعِرُ:

(فِي كَفِّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عِبْقٌ ... فِي كَفِّ أَرْوَعَ فِي عَرْنِينِهِ شَمَمُ)

(يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ ... فَمَا يُكَلَّمُ إِلا حِينَ يَبْتَسِمُ)

Rujukan halaman ini: المجالسة وجواهر العلم، ج 4، ص 367 (SanadKitab #9948, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.