١٨٢٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بشر، عن الزهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁؛ قَالَ: ⦗٣٠⦘ لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَسْوَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ وَسْوَسَ، فَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ؛ فَلَمْ أَرُدَّ عَلَيْهِ، فَشَكَانِي إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁؛ فَجَاءَا، فَقَالَ: سَلَّمَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ؟ فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ بِتَسْلِيمِهِ، وَإِنِّي عَنْ ذَلِكَ لَفِي شُغْلٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: ولم؟ قال: قلت: قُبِضَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الْأَمْرِ. فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَاعْتَنَقْتُهُ وَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ؛ أَحَقٌّ ذَلِكَ؟ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الْأَمْرِ؛ فَقَالَ: «مَنْ قَبِلَ الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُهَا عَلَى عَمِّي فَرَدَّهَا؛ فَهِيَ النَّجَاةُ»
Kitab: Al-Mujalasah wa Jawahirul 'Ilm · Pengarang: الدينوري
Baca Juz 5, halaman 28
Rujukan halaman ini: المجالسة وجواهر العلم، ج 5، ص 28 (SanadKitab #9948, hlm. urut 1931)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.