Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash fi Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 108

  1. باب من الشرك النذر لغير الله

وفي الصحيح عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (١) .

ــ

عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي ﷺ وبنت أبي بكر الصديق ﵄، وهي أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي ﷺ ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلافٌ، توفيت سنة ٥٧هـ.

في الصحيح: أي صحيح البخاري.

فليطعه: أي ليفعل ما نذره من طاعته.

فلا يعصه: أي فلا يفعل ما نذره من المعصية.

المعنى الإجمالي للحديث: أن النبي ﷺ يأمر من صدر منه نذرُ طاعةٍ أن يوفي بنذره: كمن نذر صلاةً أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره: كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي.

مناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر يكون طاعةً ويكون معصيةً، فدلّ على أنه عبادة؛ فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته.

ما يستفاد من الحديث:

١- أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك.

٢- وجوب الوفاء بنذر الطاعة.

٣- تحريم الوفاء بنذر المعصية.

Rujukan halaman ini: الملخص في شرح كتاب التوحيد، ص 108 (SanadKitab #9950, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.