Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash fi Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 203

  1. باب ما جاء في السحر

وعن جندب مرفوعاً: "حد الساحر ضربهُ بالسيف" رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف (١) .

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبَدة قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال: فقتلنا ثلاث سواحر (٢) .

وصح عن حفصة ﵂ أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. فقُتلت (٣) . وكذلك صح عن جندب.

قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ.

ــ

حد الساحر: أي: عقوبته.

ضربهُ بالسيف: أي: قتله، رُوي "ضربه" بالهاء والتاء.

موقوفٌ: أي: من كلام الصحابي لا من كلام النبي ﷺ.

عن ثلاثة من أصحاب رسول الله: هم: عمر، وحفصة، وجندب.

مناسبة الآثار للباب: أن فيها بيانَ حدّ الساحر بأنه القتل؛ مما يدل على عِظَم جريمة السحر وأنه من الكبائر.

ما يستفاد من الآثار:

١- بيان حد الساحر وأنه يُقتل ولا يُستتاب.

٢- وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده.

Rujukan halaman ini: الملخص في شرح كتاب التوحيد، ص 203 (SanadKitab #9950, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.