Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash fi Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 407

  1. باب ما جاء في كثرة الحلف

استعماله في البيع والشراء.

المعنى الإجمالي: يخبر –ﷺ عن ثلاثة أصنافٍ من العصاة يُعاقبون أشد العقوبة، لشناعة جرائمهم.

أحدهم: من يرتكب فاحشة الزنا مع كِبَر سنه؛ لأن داعي المعصية ضعيفٌ في حقّه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور، وإن كان الزنا قبيحاً من كل أحد، فهو من هذا أشد قُبحاً.

الثاني: فقيرٌ يتكبر على الناس، والكِبْر وإن كان قبيحاً من كل أحد، لكن الفقير ليس له من المال ما يدعوه إلى الكِبْر فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكِبْر طبيعةٌ له.

الثالث: من يجعل الحلف بالله بضاعةً له يكثر من استعماله في البيع والشراء فيمتَهِن اسم الله ويجعله وسيلةً لاكتساب المال.

مناسبة الحديث للباب: أن فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء.

ما يستفاد من الحديث:

١- التحذير من كثرة استعمال الحلف في البيع والشراء، والحث على توقير اليمين واحترام أسماء الله سبحانه.

٢- إثبات الكلام لله وأنه يكلِّم من أطاعه ويكرمُه بذلك.

٣- التحذير من جريمة الزنا لا سيما من كبير السن.

٤- التحذير من الكِبْر لا سيما في حق الفقير.

* * *

Rujukan halaman ini: الملخص في شرح كتاب التوحيد، ص 407 (SanadKitab #9950, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.