Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash fi Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 104

  1. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي ﷺ فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. فقال رسول الله ﷺ: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (١) رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما.

ــ

ثابت بن الضحاك: هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ الأشهليّ الخزرجيّ الأنصاريّ صحابيّ مشهورٌ مات سنة ٦٤هـ.

نذر: النذر لغة الإيجاب، وشرعاً هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما ً عليه شرعاً.

بوانة: هضبةٌ من وراء ينبع.

وثن: الوثن: كل ما عُبد من دون الله من قبر وغيره.

عيد: العيد: اسمٌ لما يعود من الاجتماع على وجهٍ معتادٍ.

على شرطهما: أي ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.

المعنى الإجمالي للحديث: يذكر الراوي أن رجلاً التزم لربه أن ينحر إبلاً في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء ليسأل النبي ﷺ عن التنفيذ فاستفصل النبي ﷺ عن ذلك المكان هل سبق أن وُجد فيه

Rujukan halaman ini: الملخص في شرح كتاب التوحيد، ص 104 (SanadKitab #9950, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.