أنا١ عطاء, قال: "بلغني أن عليا كتب في عهده: وإني٢ تركت تسع عشرة سُرِّيَّة٣، فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها مني، وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة"٤.
وبهذا يقول: ابن مسعود، وابن عباس في رواية٥.
وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد: عمر بن عبد العزيز٦، وداود بن علي، وأصحابه، وهو قول لأبي عبد الله الشافعي, فليس في المسألة إجماع.
قوله: وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة.
قال البغوي: ثم صار إجماعا٧.
٥٨- روى مسلم، في صحيحه من حديث عبد الله بن شقيق٨ "أن