وفيه: "تمكث الليالي [ما] ١ تصلي, وتفطر في رمضان" ٢.
وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال:
"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"
فلم أره في شيء من الكتب الستة, ولا غيرها٣.
٢٥٢- قوله٤: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" ٥.
تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول٦.
قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" ٧.
٢٥٣- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي٨ عن أبيه٩, عن النبي ﷺ قال: "لي الواجد يحل ١٠ عقوبته, وعرضه".
رواه الإمام أحمد، وأبو داود, والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان١١ من