Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatuth Thalib · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 310

  1. القسم الثاني: التحقيق
  2. المفهوم

وفيه: "تمكث الليالي [ما] ١ تصلي, وتفطر في رمضان" ٢.

وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال:

"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"

فلم أره في شيء من الكتب الستة, ولا غيرها٣.

٢٥٢- قوله٤: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" ٥.

تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول٦.

قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" ٧.

٢٥٣- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي٨ عن أبيه٩, عن النبي ﷺ قال: "لي الواجد يحل ١٠ عقوبته, وعرضه".

رواه الإمام أحمد، وأبو داود, والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان١١ من

Rujukan halaman ini: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، ص 310 (SanadKitab #9978, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.