٣١٤- عن ابن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصوم عنها؟ فقال١: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "٢ لكان أحسن.
قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت, أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا٣.
٣١٥- رواه٤ أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد, عن بكير بن عبد الله٥، عن عبد الملك بن سعيد٦, عن جابر بن عبد الله قال: