Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatuth Thalib · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 363

  1. القسم الثاني: التحقيق
  2. القياس

ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين:

٣١٤- عن ابن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصوم عنها؟ فقال١: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "٢ لكان أحسن.

قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت, أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا٣.

٣١٥- رواه٤ أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد, عن بكير بن عبد الله٥، عن عبد الملك بن سعيد٦, عن جابر بن عبد الله قال:

Rujukan halaman ini: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، ص 363 (SanadKitab #9978, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.