قوله: لما أمرهم بالتمتع, تمسكوا بفعله١.
في البخاري، ومسلم، وغيرهما.
٢٥ و٢٦- عن جابر, وابن عمر, وغيرهما "أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله ﷺ ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله ﷺ قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" "٢.
١ انظر مختصر المنتهى ص٥٢.
٢ حديث جابر, ﵁.
في البخاري: في كتاب الحج، باب "٣٣" التمتع والقران والإفراد ... إلخ ٢/ ١٥٢.
وفي باب "٨١" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ... إلخ ٢/ ١٧١.
وفي كتاب العمرة، باب "٦" عمرة التنعيم ٢/ ٢٠٠.
وفي كتاب التمني، باب "٣" قول النبي, ﷺ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" ٨/ ١٢٨.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب "٢٧" "نهى النبي ﷺ على التحريم, إلا ما تعرف إباحته" ٨/ ١٦١.
ومسلم: في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث "١٣٨" و"١٤١" و"١٤٢" و"١٤٣".
وفي باب حجة النبي ﷺ حديث "١٤٧" ٢/ ٨٨٢-٨٨٦.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج, حديث "١٧٨٧", "١٧٨٨" ٢/ ٣٨٦,٣٨٧.
وفي باب صفة حجة النبي ﷺ حديث "١٩٠٥ " ٢/ ٤٥٥-٤٦٤.
وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب المناسك، باب فسخ الحج, حديث "٢٩٨٠" ٢/ ٩٩٢, مختصرا.
وفي باب حجة رسول الله ﷺ حديث "٣٠٧٤" ٢/ ١٠٢٢-١٠٢٧.
وأما حديث ابن عمر، ﵁:
فأخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "١٠٤" باب من ساق البُدْن معه ١/ ١٨١.
ومسلم: في كتاب الحج, باب وجوب الحج على المتمتع والقارن, حديث "١٧٤" ٢/ ٥٠١.
"قلت": وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر, ﵃ أجمعين.
فحديث عائشة, ﵂: =