Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syubuhat wa Atsaruha · Pengarang: منصور الحفناوي

Baca halaman 575

  1. الباب الثاني: الجرائم الحدية الشبهات التي تعتريها ومالها من أثر في عقوبتها
  2. الفصل الثاني: جريمة السرقة
  3. المبحث الأول: جريمة السرقة الصغرى
  4. المطلب الثاني: سرقات أختلف في وجوب الحد بها لقيام شبهة في الركن الشرعي

مباحة إلى أن تكون داخلة في ملكها الحر، أو المخصص للمنفعة العامة١.

٦- الاشتراك في السرقة:

يتحقق الاشتراك في السرقة بقيام أكثر من شخص بالركن المادي للجريمة.

ولا يخلو حال المشتركين في السرقة، عما يأتي:

أ- أن يقوموا جميعًا بإخراج المسروق من حرزه.

ب- أن يقوم البعض بإخراج المسروق من حرزه، والبعض بمراقبة الطريق، وما يتبع ذلك.

ج- أن يشارك في الإخراج من لا يجب عليه الحد.

وللفقهاء آراء في إلزام العقوبة الحدية للسراق في كل حالة من هذه الحالات:

أ- إذا قام السراق بإخراج المسروق من حرزه، ذهب فقهاء الأحناف والشافعية -عدا أبي ثور- ووافقهما إسحاق٢، وهذا ما اختاره ابن قدامه: أنه إذا اشترك جماعة في سرقة، فلم تبلغ حصة كل منهم نصابًا، فلا قطع عليهم.

Rujukan halaman ini: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، ص 575 (SanadKitab #9979, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.