Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 17

  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. التمهيد
  4. الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي

استقرارهم وتسوء حياتهم.

وللفقهاء تقسيمات لهذا النوع من الحق عدها الحنفية ثمانية حقوق:

١- عبادات خالصة: كالإيمان بالله تعالى وما يتفرع عنه من العبادات كالصلاة والصيام.

٢- عبادة فيها مؤنة: كصدقة الفطر، فإن من تحققت فيه الشروط اللازم توافرها لإخراج صدقة الفطر وجب عليه إخراجها عن نفسه وعمن يعوله ويتولى الإنفاق عليه، فجهة المؤنة فيها هي وجوبها على الإنسان بسب الغير -كالنفقة- وجهة العبادة فيها تسميتها صدقة وكونها طهرة للصائم، واشتراط النية في أدائها.

٣- مؤنة فيها عبادة: كالعشر، وهو ما يؤخذ مما تخرجه الأرض العشرية المملوكة لمسلم.

٤- عقوبات كاملة: كالحدود: حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر ...

٥- عقوبات قاصرة: كحرمان القاتل من الميراث، فإن هذا الحرمان حق الله تعالى؛ لأنه لا نفع فيه للمقتول، وأنه عقوبة للقاتل لكونه غرما لحقه بجنايته؛ حيث حرم من الميراث مع وجود علة الاستحقاق، وهي القرابة، وهي عقوبة قاصرة؛ لأن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في ماله، بل امتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول؛ لقوله ﷺ: "من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث" رواه أحمد في مسنده.

٦- مؤنة ليس فيها عبادة: كالخراج، وهو ما يؤخذ من الأرض الخراجية من ضريبة تقدر حسب قدرة الأرض على الإنتاج.

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 17 (SanadKitab #9980, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.