Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 141

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جناية القتل
  3. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  4. المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
  5. المطلب الأول: الجزاء الآخروي

وعن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء ".

وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا، ثم قال ابن عباس: ويحك وأنَّى له توبة!! سمعت نبيكم ﷺ يقول: "يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، تشجب أوداجه دما حتى يوقفا، فيقول المقتول لله ﷾: رب هذا قتلني، فيقول الله تعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار".

وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني" ١.

ومن هنا يتبين لنا عظم جناية القتل عمدا.

ج- قبول توبة القاتل:

يرى المعتزلة أن آية النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ... ﴾ نسخت آية الفرقان: ﴿وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ [الآيات: ٦٨-٧١] كما خصصوا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 141 (SanadKitab #9980, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.