Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 20

  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. التمهيد
  4. الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي

تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ١، وقوله جل شأنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ٢.

٣- يفوض استيفاء العقوبة إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه هو الذي نصب شرعًا لتنفيذ الأحكام ورعاية الأمة.

٤- يجرى فيها التداخل، فإذا قذف شخص جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد، وهذا الحكم إنما يكون إذا تكررت جناية معينة واحدة.

٥- تتنصف العقوبة بالرق؛ لقوله تعالى في شأن الأرقاء: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ٣.

ب- كما تتميز عقوبة حق العبد بما يأتي:

١- يجرى فيها العفو والإبراء والصلح.

٢- يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجني عليه أو وليه.

٣- تتكرر العقوبة فيها بتكرار الجناية، فلو شج شخصًا وقطع آخر وقتل ثالثًا، أخذ بجميع ذلك.

٤- لا تتنصف العقوبة فيها بالرق.

٥- يفوض استيفاؤها إلى المجني عليه أو وليه٤.

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 20 (SanadKitab #9980, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.