Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 23

  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. التمهيد
  4. الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي

الجناية:

الجناية لغة:

اسم لما يكتب من الشر، تسمية بالمصدر؛ إذ هي في الأصل مصدر جنَى يجني، ويسمى مكتسب الشر جانيا، والذي وقع الشر عليه مجنيا عليه.

والجناية شرعًا:

كل فعل محرم حل بالنفس أو غيرها.

فكل فعل محرم من الشرع "سواء كان في صورته الإيجابية كارتكاب ما نهى عنه الشرع، أو في صورته السلبية كعدم الإيتان بما وجب الإتيان به" يصدر عن الإنسان يسمى جناية، سواء وقع هذا الفعل على آدمي، أو على أرض، أو على دين، أو على غير ذلك مما يعاقب عليه الشرع.

إلا أن أكثر الفقهاء١ قد تعارفوا أن الجناية هي التعدي على

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 23 (SanadKitab #9980, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.