Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 188

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جناية القتل
  3. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  4. المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
  5. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي

وأما القياس: فقد قالوا: إن القصاص يعتمد المساواة بين الجاني والمجني عليه وقت الجناية، ولا مساواة بين المسلم والذمي في هذا؛ لأن الكافر ناقص بكفره، والمسلم كامل بإيمانه، فلا يقتل المسلم به.

وأيضا الذمي كافر، والكفر مبيح لدمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ ١ فقد أمر الله تعالى بقتالهم دفعا لفتنة الكفر، وهذا يدل على إباحة دمهم، فكون الذمي كافرا يورث شبهة الإباحة، والشبهة تسقط الحد، وبالأولى تسقط القصاص.

الرأي الثاني: يقتل المسلم بالذمي:

يرى الحنفية والشعبي والنخعي: أنه يقتل المسلم بالذمي، وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس.

أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ يوجب قتل المسلم بالذمي.

وأما السنة: فقد استدلوا أيضا بعموم قوله ﷺ: "العمد قود"، وبحديث علي ﵁ -المذكور أنفا- وفيه: "ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".

ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن قوله ﵊: "ولا ذو عهد في عهده"، معطوف على قوله: "مؤمن" فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر، كما في المعطوف عليه.

فالمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط، بدليل جعله

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 188 (SanadKitab #9980, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.