Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 26

  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. التمهيد
  4. الجريمة والجناية في الفقه الوضعي

الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

عرف بعض فقهاء القانون الجريمة بأنها "الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي -إذا أحدثها- في غير حالات الإباحة المقررة قانونا شخص مسئول جنائيا"١.

وأما الجناية عندهم فهي أحد أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها قسمها التقنين الجنائي المصري في المادة ٩ إلى ثلاثة أقسام: جنايات، وجنح، ومخالفات٢.

وعرف الجنايات في المادة ١٠ بأنها "الجرائم المعاقب عليه بالعقوبات الآتية:

الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن"٣.

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 26 (SanadKitab #9980, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.