Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 30

  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. التمهيد
  4. العقوبات

وقبح هذه الأمور جمعيها مستقر في العقول والفطر السليمة؛ ولذا لم تبح الأنفس والأديان والأموال والأعراض وزوال العقول في ملة من الملل؛ بل الكل أجمع على تحريمها، وقرر العقوبة على من يقترف شيئا من ذلك.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتقرير العقوبة على من ينتهك حرمات الله، ويتجاوز حدوده.

وحكمة تشريعها -كما ينقل الكمال بن الهمام عن بعض مشايخه- "أنها موانع قبل الفعل زواجر بعده" أي: أن العلم بشرعية العقوبة يمنع الإقدام على الفعل المحظور، وإيقاع العقوبة بعد ارتكاب المحظور "يمنع من العود إليه".

ولذلك حث الرسول ﷺ على إقامتها فقال: "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا" ١.

وروي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا"٢.

وقد سبق أن بينا أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي، وأشرنا إلى سبب تميز بعضها عن بعض، ويجمل بنا هنا أن نبين الأسس العامة التي تقوم عليها العقوبة في الفقه الإسلامي:

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 30 (SanadKitab #9980, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.